باعه، وإن شاء وهبه، وإن شاء أمسكه، لا شرط فيه (¬١).
٥٢٧٨ - حدثنا محمد بن النعمان، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هشيم قال: أخبرنا يونس بن عبيد، عن نافع، عن ابن عمر ﵄، أنه كان يكره أن يشتري الرجل الأمةَ على أن لا يبيع ولا يهب (¬٢).
فقد أبطل عمر ﵁ بيع عبد الله، وتابعه عبد الله على ذلك، ولم يخالفه فيه. وقد كان له خلافه أن لو كان يرى خلاف ذلك، لأن ما كان من عمر ﵁، لم يكن على جهة الحكم، وإنما كان على جهة الفتيا. وتابعتهما زينب امرأة عبد الله على ذلك، ولها من رسول الله ﷺ صحبة.
وتابعهم على ذلك عبد الله بن عمر ﵄، وقد علم من رسول الله ﷺ ما كان من قوله: لعائشة ﵂ في أمر بريرة، على ما قد رويناه عنه في هذا الباب.
فدل ذلك على أن معناه كان عنده على خلاف ما حمله عليه الذين احتجوا