Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 7, halaman 448

  1. ١٧ - كتاب الصرف
  2. ٢ - باب القلادة تباع بذهب وفيها خرز وذهب

فدل ذلك أن ما كان من إنكار عبادة ﵁ على معاوية، وهو بيع الذهب بالذهب إلى أجل لا غير ذلك.

فأما القلادة التي فيها الذهب المبيعة بالذهب، أو القلادة التي فيها الفضة المبيعة بالفضة، فلا دلالة فيما روينا عنه على حكم ذلك إذا بيع بأكثر من وزن ذهبه أو فضته من الذهب أو الفضة.

٥٤١١ - وقد حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا أبو نعيم، قال ثنا إسرائيل، عن عبد الأعلى، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ﵄ قال: "اشتر السيف المحلى بالفضة" (¬١).

فهذا ابن عباس ﵄ قد أجاز بيع السيف الذي حليته فضة بفضة.

وقد روي في مثل ذلك أيضًا عن جماعة من التابعين اختلاف.

٥٤١٢ - حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال أخبرني حيوة، وابن لهيعة، عن خالد بن أبي عمران، أنه سأل القاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله، عن اشتراء الثوب المنسوج بالذهب بالذهب، فقالا: "لا يصلح اشتراؤه بالذهب" (¬٢).

٥٤١٣ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر، قال: ثنا سفيان، عن عثمان بن الأسود، عن مجاهد، أنه كان لا يرى بأسا أن يشتري ذهبا بذهب وفضة، أو

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 7، ص 448 (SanadKitab #1547, hlm. urut 3203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.