فضةً بفضة وذهب (¬١).
٥٤١٤ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن مبارك، عن الحسن: أنه كان لا يرى بأسا أن يباع السيف المفضض بالدراهم بأكثر مما فيه من الفضة، فتكون الفضة بالفضة، والسيف بالفضل (¬٢).
٥٤١٥ - حدثنا سليمان بن شعيب عن أبيه، عن محمد بن الحسن، عن أبي يوسف، عن سعيد بن أبي عروبة، عن أبي معشر، عن إبراهيم، أنه قال في بيع السيف المحلى: إذا كانت الفضة التي فيه أقل من الثمن، فلا بأس بذلك (¬٣).
٥٤١٦ - حدثنا سليمان بن شعيب عن أبيه، عن محمد، عن أبي يوسف، عن حصين بن عبد الرحمن، عن عامر الشعبي، قال: لا بأس ببيع السيف المحلى بالدراهم؛ لأن فيه حمائله وجفنه ونصله (¬٤).