٢ - باب الرجل يزرع في أرض قوم بغير إذنهم كيف حكمهم في ذلك؟
وما يروى عن رسول الله ﷺ في ذلك
٥٥٧١ - حدثنا فهد بن سليمان: قال ثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني، قال: ثنا شريك عن أبي إسحاق، عن عطاء، عن رافع بن خديج ﵁ أنه قال: قال رسول الله ﷺ:"من زرع زرعا في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيء وترد عليه نفقته" (¬١).
فذهب قوم (¬٢) إلى أن من زرع في أرض قوم زرعاً بغير أمرهم كان ذلك الزرع
Rujukan halaman ini:شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 8، ص 100 (SanadKitab #1547, hlm. urut 3304)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.