Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 8, halaman 101

  1. ٢٠ - كتاب المزارعة والمساقاة
  2. ٢ - باب الرجل يزرع في أرض قوم بغير إذنهم كيف حكمهم في ذلك؟ وما يروى عن رسول الله ﷺ في ذلك

لأرباب الأرض، وغرموا للزارع ما أنفق في ذلك، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.

وخالفهم في ذلك آخرون (¬١) فقالوا: أصحاب الأرض بالخيار إن شاءوا خلوا بين الزارع وبين أخذ زرعه ذلك، وضمنو نقصان أرضهم إن كان زرعه ذلك قد نقص الأرض شيئًا وإن شاءوا منعوا الزارع من ذلك وغرموا له قيمة زرعه ذلك مقلوعًا.

وقد كان لهم من الحجة في ذلك أن هذا الحديث قد روي عن رسول الله ﷺ على غير ما ذكروه في ذلك. وهو كما قد

٥٥٧٢ - حدثنا أحمد بن أبي، عمران، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن عطاء، عن رافع بن خديج ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فله نفقته، وليس له من الزرع شيء" (¬٢).

وقد روى هذا الحديث أيضًا يحيى بن آدم عن شريك وقيس جميعا عن أبي إسحاق وقد ذكر ذلك عنهما في كتاب الخراج كما قد حدثنا أحمد بن أبي عمران أيضًا لا كما قد حدثنا فهد بن سليمان.

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 8، ص 101 (SanadKitab #1547, hlm. urut 3305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.