قال أبو جعفر ﵀: وليس في هذا الحديث دليل على تحريم كسب الحجام ولكنا إنما أتينا بذلك لئلا يتوهم متوهم أنا قد أغفلنا ذلك، وإنما في هذا الحديث هو كراهية أبي جحيفة ذلك فقط.
فأما ما في ذلك عن رسول الله ﷺ من نهيه عن ثمن الدم فهو ما يباع به الدم لا غير ذلك.
فذهب قوم (¬١) إلى كراهية كسب الحجام، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار.
وخالفهم في ذلك آخرون (¬٢) فقالوا: إن كسب الحجام كسب دني دنس فيكره للرجل أن يدنس نفسه ويذمها بذلك.
فأما أن يكون ذلك في نفسه حراما فلا. واحتجوا في ذلك بما
٥٦٢٣ - حدثنا يونس، والربيع المؤذن، قالا: ثنا يحيى بن حسان: قال ثنا وهيب، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن عبد الله بن العباس ﵄ أنه قال: احتجم