Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 8, halaman 134

  1. ٢٢ - كتاب الإجارات
  2. ٢ - باب الجعل على الحجامة، هل يجوز ذلك أم لا؟

رسول الله ﷺ وأعطى الحجام أجره (¬١).

٥٦٢٤ - وحدثنا الحسين بن الحكم الحيري، قال: ثنا عفان بن مسلم (ح)

وحدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا سهل بن بكار، قالا: ثنا وهيب … ثم ذكر هذا الحديث بإسناده عن رسول الله ﷺ مثل ذلك سواء (¬٢).

٥٦٢٥ - وحدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا شعبة، عن جابر الجعفي، أنه قال: سمعت الشعبي يحدث، عن ابن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ قد أرسل إلى غلام حجام فجاء فحجمه، فأعطاه أجرًا مدا أو نصف مد، ولو كان حرامًا لم يعطه (¬٣).

٥٦٢٦ - حدثنا الحسين بن نصر، قال: ثنا محمد بن يوسف الفريابي، قال: ثنا سفيان الثوري، عن جابر الجعفي، عن عامر الشعبي، عن عبد الله بن عباس ﵄ أنه

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 8، ص 134 (SanadKitab #1547, hlm. urut 3338)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.