Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 8, halaman 135

  1. ٢٢ - كتاب الإجارات
  2. ٢ - باب الجعل على الحجامة، هل يجوز ذلك أم لا؟

قال: احتجم رسول الله ﷺ، وأعطى الحجام أجره، ولو كان حرامًا لم يعطه (¬١).

٥٦٢٧ - وقد حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي طالب، عن عبد الله بن عباس ﵄ أن حجاما كان يقال له أبو طيبة، حجم النبي ﷺ فأعطاه رسول الله ﷺ أجره وحط عنه طائفة من غلته أو وضع عنه أهله طائفةٌ من غلته. فقال ابن عباس: لو كان حرامًا ما أعطاه رسول الله ﷺ ذلك (¬٢).

٥٦٢٨ - حدثنا عبد الرحمن بن الجارود، قال: ثنا سعيد بن كثير بن عفير، قال: حدثني يحيى بن أيوب، عن ابن جريج، عن أبي الزبير عن جابر ﵁، أن رسول الله ﷺ احتجم فأمر للحجام بصاع من طعام، وأمر مواليه أن يخففوا عنه من الخراج شيئًا (¬٣).

٥٦٢٩ - قد حدثنا فهد بن سليمان قال: ثنا أبو غسان قال: ثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن سليمان بن قيس، عن جابر بن عبد الله ﵄ أن رسول الله ﷺ دعا أبا طيبة

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 8، ص 135 (SanadKitab #1547, hlm. urut 3339)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.