Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 8, halaman 142

  1. ٢٢ - كتاب الإجارات
  2. ٢ - باب الجعل على الحجامة، هل يجوز ذلك أم لا؟

وقد روي في ذلك أيضًا عمن بعد رسول الله ﷺ ما قد

٥٦٤٥ - حدثنا يونس، قال: ثنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني موسى بن علي بن رباح اللخمي، عن أبيه، قال: كنت عند عبد الله بن عباس ﵄، فأتته امرأة، فقالت له: إن لي غلامًا حجامًا، وإن أهل العراق يزعمون أني آكل ثمن الدم، فقال لها عبد الله بن عباس: لقد كذبوا إنما تأكلين خراج غلامك (¬١).

٥٦٤٦ - حدثنا يونس قال: ثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث، قال: حدثني ربيعة بن أبي عبد الرحمن الرأي، أن الحجامين قد كان لهم سوق على عهد عمر بن الخطاب ﵁ (¬٢).

٥٦٤٧ - وحدثنا يونس قال: ثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث أنه قال: أخبرني يحيى بن سعيد الأنصاري أن المسلمين لم يزالوا مقرين بأجرة الحجامة، ولا ينكرونها (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 8، ص 142 (SanadKitab #1547, hlm. urut 3346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.