Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 8, halaman 162

  1. ٢٢ - كتاب الإجارات
  2. ٣ - كتاب اللقطة والضالة

صاحبها، فلم يجده فعرفها حولا، فلم يجد صاحبها، فجمع المساكين فجعل يعطيهم، ويقول: اللهم عن صاحبها، فإن أبى ذلك فمني ذلك وعلي الثمن، ثم قال: هكذا يفعل بالضوال (¬١).

وقد روينا عن رسول الله ﷺ وعمن روينا من أصحابه ممن قد ذكرناهم في هذا الباب التسوية بين حكم اللقطة والضالة جميعا.

فدل أن ما قد جاء من هذه الآثار مما في ذلك ذكر إحداهما فهو فيها وفي الأخرى، وأن حكمهما حكم واحد في جميع ذلك.

فإن قال قائل: إن الضال ما ضل بنفسه واللقطة ما سوى ذلك من الأمتعة وما أشبهها.

قيل له وما دليلك على ما ذكرت؟ بل قد رأينا اللغة في ذلك أباحت أن تسمى ما لا نفس له ضالا.

ألا ترى أن رسول الله ﷺ قال في حديث الإفك: "إن أمكم قد ضلت قلادتها".

وقد روي عن عائشة ﵂ في الضالة أن حكمها مثل حكم اللقطة.

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 8، ص 162 (SanadKitab #1547, hlm. urut 3366)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.