٥٦٨٠ - حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق عن العالية امرأة أبي إسحاق أنها قالت: كنت عند عائشة ﵂ فأتتها امرأة فقالت: يا أم المؤمنين إني وجدت ضالةً، فكيف تأمريني أن أصنع بها؟. فقالت: عرفيها واعلفي واحتلبي قالت: ثم عادت فسألتها فقالت عائشة: تريدين أن آمرك تبيعها أو تذبحيها؟ (¬١) ليس ذلك لك (¬٢).
فقد ثبت بما ذكرنا التسوية بين حكم الضوال واللقطة، وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى.
وقد روي عن النبي لعل ﷺ في لقطة مكة شرفها الله ما قد
٥٦٨١ - حدثنا علي بن عبد الرحمن قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، قال: ثنا محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال في وصف مكة: "ولا تلتقط ضالتها إلا
لمنشد" (¬٣).