٥٧٥٠ - حدثنا محمد بن علي بن داود، قال: ثنا عفان بن مسلم، قال: ثنا ربيعة بن كلثوم بن جبر، قال: حدثني أبي، قال: سمعت أبا غادية الجهني ﵁، قال: خطبنا رسول الله ﷺ … ثم ذكر مثله (¬١).
٥٧٥١ - حدثنا علي بن معبد قال: ثنا يونس بن محمد، قال: ثنا حسين بن عازب عن شبيب بن غرقدة، عن سليمان بن عمرو بن الأحوص، عن أبيه عمرو قال: خطب رسول الله ﷺ في حجة الوداع … فذكر مثله (¬٢).
فجعل رسول الله ﷺ حرمة الأموال كحرمة الأبدان.
فكما لا يحل أبدان الأبناء للآباء إلا بالحقوق الواجبة، فكذلك لا تحل أموالهم إلا بالحقوق الواجبة.
فإن قال قائل: نريد أن يوجد ما ذكرت في الأب منصوصا عليه عن النبي ﷺ.
قلت:
Rujukan halaman ini:شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 8، ص 220 (SanadKitab #1547, hlm. urut 3424)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.