Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 8, halaman 221

  1. ٢٣ - كتاب القضاء والشهادات
  2. ٧ - باب: الوالد هل يملك مال ولده أم لا؟

٥٧٥٢ - حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب، عن عياش بن عباس القتباني، عن عيسى بن هلال الصدفي، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ أن رسول الله ﷺ قال الرجل: أمرت بيوم الأضحى عيدًا جعله الله ﷿ لهذه الأمة". فقال الرجل: أفرأيت إن لم أجد إلا منيحة (¬١) ابني أفأضحي بها. قال: "لا، ولكنك تأخذ من شعرك، وأظفارك، وتقص من شاربك، وتحلق عانتك، فذلك تمام أضحيتك عند الله" (¬٢).

قال أبو جعفر: فلما قال هذا الرجل: يا رسول الله أضحي بمنيحة ابني؟ فقال رسول الله ﷺ: "لا".

وقد أمره أن يضحي من ماله وحضه عليه، دلّ ذلك على أن حكم مال ابنه خلاف حكم ماله.

مع أن أولى الأشياء بنا حمل هذه الآثار على هذا المعنى؛ لأن كتاب الله ﷿ يدل على ذلك، قال الله ﷿ ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 8، ص 221 (SanadKitab #1547, hlm. urut 3425)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.