Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 8, halaman 232

  1. ٢٣ - كتاب القضاء والشهادات
  2. ٨ - باب الولد يدعيه الرجلان كيف حكمه فيه؟

ندري لأيهما هو؟ فجعله عمر ابنهما.

والقافة لم يقولوا: هو ابنهما، فدل ذلك أن عمر ﵁ أثبت نسبه من الرجلين بدعواهما، ولما لهما عليه من اليد، لا بقول القافة.

فإن قال قائل: فإذا كان ذلك كما ذكرت، فما كان احتياج عمر ﵁ إلى القافة حتى دعاهم؟.

قيل له: يحتمل ذلك -عندنا، والله أعلم-، أن يكون عمر ﵁ وقع بقلبه أن حملًا لا يكون من رجلين، يستحيل إلحاق الولد بمن يعلم أنه لم يلده، فدعا القافة ليعلم منهم، هل يكون ولد يحمل من نطفتي رجلين أم لا؟ وقد بين ذلك ما ذكرنا في حديث أبي المهلب.

فلما أخبره القافة بأن ذلك قد يكون، وأنَّه غير مستحيل رجع إلى الدعوى التي كانت من الرجلين، فحكم بها، فجعل الولد ابنهما جميعًا يرثهما ويرثانه، فذلك حكم بالدعوى، لا بقول القافة.

وقد روي عن علي بن أبي طالب ﵁ في ذلك أيضًا

٥٧٦٤ - ما حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا أبو الأحوص، عن سماك، عن مولًى لبني مخزوم قال: وقع رجلان على جارية في طهر واحد، فعلقت الجارية، فلم تدر من أيهما هو، فأتيا عمر ﵁ يختصمان في الولد، فقال عمر: ما أدري كيف أقضي في هذا؟، فأتيا عليا ﵁ فقال: هو بينكما، يرثكما وترثانه، وهو

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 8، ص 232 (SanadKitab #1547, hlm. urut 3436)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.