Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 8, halaman 284

  1. ٢٤ - كتاب الصيد والذبائح والأضاحي
  2. ٥ - باب: من أوجب أضحية في أيام العشر، أو عزم على أن يضحي، هل له أن يقص شعره أو يقلم أظفاره؟

فأما الجماع فمن أصابه في إحرامه فسد إحرامه، وما سوى ذلك لا تفسد إصابته الإحرام فكان الجماع أغلظ الأشياء التي يحرمها الإحرام.

ثم رأينا من دخلت عليه أيام العشر، وهو يريد أن يضحي أن ذلك لا يمنعه من الجماع فلما كان ذلك لا يمنعه من الجماع وهو أغلظ ما يحرم بالإحرام كان أحرى أن لا يمنع مما دون ذلك.

فهذا هو النظر في هذا الباب أيضًا، وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد ﵏.

وقد روي ذلك أيضًا عن جماعة من المتقدمين.

٥٨٣٩ - حدثنا يونس قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن أبي ذئب (ح)

وحدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا بشر بن عمر، قال: ثنا ابن أبي ذئب، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط، أن عطاء بن يسار وأبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وأبا بكر بن سليمان كانوا لا يرون بأسًا أن يأخذ الرجل من شعره، ويقلم أظفاره في عشر ذي الحجة (¬١).

وقد احتج بعض أصحابنا بما

٥٨٤٠ - حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن أبي ذئب، عن عثمان بن

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 8، ص 284 (SanadKitab #1547, hlm. urut 3488)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.