مالك، فقيل: إنه موقوف على أم سلمة ﵂.
٥٨٣٧ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا عثمان بن عمر بن فارس، قال: أخبرنا مالك، عن عمرو بن مسلم، عن سعيد بن المسيب، عن أم سلمة ﵂، ولم ترفعه، قالت: من رأى هلال ذي الحجة، وأراد أن يضحي فلا يأخذن من شعره، ولا من أظفاره حتى يضحّي (¬١).
٥٨٣٨ - حدثنا يونس، قال أخبرنا ابن وهب قال: أنا مالك، عن عمرو بن مسلم، عن سعيد بن المسيب، عن أم سلمة ﵂ … مثله ولم ترفعه (¬٢).
فهذا هو أصل الحديث عن أم سلمة ﵂، فهذا حكم هذا الباب من طريق الآثار.
وأما النظر في ذلك فإنا قد رأينا الإحرام يحظر أشياء مما قد كانت كلها قبله حلالًا، منها: الجماع، والقبلة، وقص الأظفار، وحلق الشعر، وقتل الصيد، فكل هذه الأشياء تحرم بالإحرام، وأحكام ذلك أحكام مختلفة.