﵁ قال: كان لي أخ، فكان النبي ﷺ يستقبله ويقول: "يا أبا عمير! ما فعل النغير" (¬١).
قال أبو جعفر: فهذا قد كان بالمدينة، ولو كان حكم صيدها كحكم صيد مكة، إذًا لما أطلق له رسول الله ﷺ الحبس النغير، ولا اللعب به، كما لا يطلق ذلك بمكة.
فقال قائل: فقد يجوز أن يكون هذا الحديث كان بقناة (¬٢)، وذلك الموضع غير موضع المحرم، فلا حجة لكم في هذا الحديث.
فنظرنا هل نجد فيما سوى هذا الحديث ما يدل على شيء من حكم صيد المدينة.
فإذا
٥٩١٤ - عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي، وفهد بن سليمان، قد حدثانا، قالا: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا يونس بن أبي إسحاق، عن مجاهد قال: قالت عائشة ﵂: كان لآل رسول الله ﷺ وحش (¬٣)، فإذا خرج لعب واشتد، وأقبل وأدبر، فإذا أحسّ برسول الله ﷺ