قال أبو جعفر: فذهب قوم (¬١) إلى هذا، فأباحوا أكل لحوم الحمر الأهلية، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.
وخالفهم في ذلك آخرون (¬٢)، فكرهوا أكل لحوم الحمر الأهلية، وقالوا: قد يجوز أن تكون الحمر التي أباح النبي ﷺ أكلها في هذا الحديث كانت وحشيةً، ويكون قول النبي ﷺ فإنها كرهت لكم جوّال القرية على الأهلية.
وقد روى شريك حديث غالب هذا على خلاف ما رواه مسعر وشعبة.
٥٩٥٦ - حدثنا ابن أبي داود، ويحيى بن عثمان، وروح بن الفرج، قالوا: حدثنا يوسف بن عدي (ح)
وحدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا علي بن الحكم الأودي (ح)
وحدثنا فهد، قال ثنا محمد بن سعيد، يزيد بعضهم على بعض، قالوا: ثنا شريك، عن منصور بن المعتمر، عن عبيد بن الحسن، عن غالب بن الذيخ ﵁ قال: قيل للنبي ﷺ: إنه قد أصابتنا سنة، وإن سمين مالنا في الحمير فقال: "كلوا من سمين مالكم" (¬٣).