Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 8, halaman 346

  1. ٢٤ - كتاب الصيد والذبائح والأضاحي
  2. ١١ - باب: أكل لحوم الحمر الأهلية

فأخبر أن ما كان أباح لهم من ذلك في كل عام سنة.

فإن كان ذلك على ما حملنا عليه حديث، مسعر وشعبة، فهو على ما حملناه عليه من ذلك.

وإن كان ذلك على الحمر الأهلية، فإنه إنما كان في حال الضرورة، وقد تحل في حال الضرورة الميتة.

فليس في هذا الحديث دليل على حكم لحوم الحمر الأهلية في غير حال الضرورة.

وقد جاءت الآثار عن رسول الله ﷺ مجيئًا متواترًا في نهيه عن أكل لحوم الحمر الأهلية. فمهما روي عنه في ذلك ما قد

٥٩٥٧ - حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال أخبرني يونس، وأسامة، ومالك، عن ابن شهاب، عن الحسن، وعبد الله ابني محمد بن علي بن أبي طالب، عن أبيهما أنه سمع علي بن أبي طالب، يقول لابن عباس ﵃: نهى رسول الله ﷺ عن أكل

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 8، ص 346 (SanadKitab #1547, hlm. urut 3550)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.