Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 8, halaman 369

  1. ٢٥ - كتاب الأشربة
  2. ١ - باب الخمر المحرمة ما هي؟

قال: حدثني أبو كثير اليمامي، قال: دخلت من اليمامة إلى المدينة لما أكثر الناس الاختلاف في النبيذ، دخلت لألقى أبا هريرة ﵁، فأسأله عن ذلك، فلقيته فقلت: يا أبا هريرة، إني أتيتك من اليمامة أسألك عن النبيذ، فحدثني عن النبي ﷺ لا تحدثني عن غيره. فقال: سمعت النبي ﷺ يقول: "الخمر من الكرمة والنخلة" (¬١).

قال أبو جعفر: فذهب قوم (¬٢) إلى أن الخمر من التمر والعنب جميعًا، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.

وخالفهم في ذلك آخرون (¬٣) فقالوا: الخمر المحرمة في كتاب الله تعالى هي الخمر التي من عصير العنب إذا نش (¬٤) العصير وألقى بالزبد، هكذا كان أبو حنيفة ﵀ يقول.

وقال أبو يوسف ﵀: إذا نش، وإن لم يلق بالزبد فقد صار خمرًا.

وليس الحديث الذي رويناه عن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ في أول هذا الباب، مخالف لذلك عندنا؛ لأنَّه يحتمل وجوها، أحدها: أن يكون كما قال أهل المقالة الأولى، ويحتمل أن يكون أراد بقوله: الخمر من هاتين الشجرتين إحداهما، فعمهما

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 8، ص 369 (SanadKitab #1547, hlm. urut 3573)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.