Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 1, halaman 355

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ١٧ - باب: ذكر الجنب والحائض والذي ليس على وضوء، وقراءتهم القرآن

٥٤٣ - حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا عمرو بن خالد، (ح)

وحدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا ابن بكير، قالا: ثنا عبد الله بن لهيعة، عن عبد الله بن سليمان، عن ثعلبة بن أبي الكنود، عن مالك بن عبادة الغافقي، قال: أكل رسول الله ﷺ وهو جنب، فأخبرت عمر بن الخطاب، فجرّني إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله إن هذا أخبرني أنك أكلت وأنت جنب قال: "نعم، إذا توضأت أكلت وشربت، ولكني لا أصلي، ولا أقرأ حتى أغتسل" (¬١).

ففي هذين الأثرين منع الجنب من قراءة القرآن وفي أحدهما منع الحائض من ذلك. فثبت. بما في هذين الحديثين، مع ما في حديث علي ﵁ أنه لا بأس بذكر الله، وقراءة القرآن في حال الحدث غير الجنابة.

وأن قراءة القرآن خاصة مكروهة في حال الجنابة والحيض.

فأردنا أن ننظر أي هذه الآثار بأخر؟ فنجعله ناسخا لما تقدم. فنظرنا في ذلك فإذا

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 1، ص 355 (SanadKitab #1547, hlm. urut 358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.