Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 1, halaman 356

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ١٧ - باب: ذكر الجنب والحائض والذي ليس على وضوء، وقراءتهم القرآن

٥٤٤ - ابن أبي داود قد حدثنا قال: ثنا أبو كريب قال: ثنا معاوية بن هشام، عن شيبان (¬١)، عن جابر، عن عبد الله بن محمد، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عبد الله بن علقمة بن الفغواء، عن أبيه قال: كان رسول الله ﷺ إذا [أجنب أو] (¬٢) أهراق الماء إنما نكلمه فلا يكلمنا، ونسلم عليه فلا يرد علينا، حتى نزلت ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ [المائدة: ٦] (¬٣).

قال أبو جعفر (¬٤): فأخبر علقمة في هذا الحديث عن النبي ﷺ أن حكم الجنب كان عنده قبل نزول هذه الآية أن لا يتكلم وأن لا يرد السلام حتى نسخ الله ﷿ ذلك بهذه الآية فأوجب بها الطهارة على من أراد الصلاة خاصة.

فثبت بذلك أن حديث أبي الجهيم وحديث ابن عمر وابن عباس والمهاجر منسوخة كلها، وأن الحكم الذي في حديث علي ﵁ متأخر عن الحكم الذي فيها وقد دل على ذلك أيضا

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 1، ص 356 (SanadKitab #1547, hlm. urut 359)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.