Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 1, halaman 366

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ١٨ - باب: حكم بول الغلام والجارية قبل أن يأكلا الطعام

٥٦٧ - حدثنا ابن خزيمة، قال: ثنا عبد الله بن رجاء قال: أنا زائدة، عن هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة قالت أتي النبي ﷺ بصبي يحنكه ويدعو له، فبال عليه، فدعا بماء، فنضحه ولم يغسله (¬١).

قال أبو جعفر: فذهب قوم (¬٢) إلى التفريق بين حكم بول الغلام، وبول الجارية قبل أن يأكلا الطعام. فقالوا: بول الغلام طاهر، وبول الجارية نجس.

وخالفهم في ذلك آخرون (¬٣)، فسووا بين بوليهما جميعا، وجعلوهما نجسين.

وقالوا: قد يحتمل قول النبي ﷺ: "بول الغلام ينضح إنما أراد بالنضح صب الماء عليه.

فقد تسمي العرب ذلك نضحا، ومنه قول النبي ﷺ: "إني لأعرف مدينة ينضح البحر بجانبها"، فلم يعن بذلك النضح الرش.

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 1، ص 366 (SanadKitab #1547, hlm. urut 369)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.