Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 1, halaman 367

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ١٨ - باب: حكم بول الغلام والجارية قبل أن يأكلا الطعام

ولكنه أراد به: يلزق بجانبها.

قالوا: وإنما فرق بينهما، لأن بول الغلام يكون في موضع واحد لضيق مخرجه، وبول الجارية يتفرق لسعة مخرجه.

فأمر في بول الغلام بالنضح ويريد صب الماء في موضع واحد، وأراد بغسل بول الجارية أن يتتبع بالماء، لأنه يقع في مواضع متفرقة، وهذا محتمل لما ذكرناه.

وقد روي عن بعض المتقدمين ما يدل على ذلك. فمن ذلك

٥٦٨ - ما حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، أنه قال: الرش بالرش والصب بالصب ومن الأبوال كلها (¬١).

٥٦٩ - حدثنا محمد بن خزيمة قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن حميد، عن الحسن، أنه قال بول الجارية يغسل غسلا، وبول الغلام يتتبع بالماء (¬٢).

أفلا ترى أن سعيدا قد سوى بين حكم الأبوال كلها من الصبيان وغيرهم؟

فجعل ما كان منه رشا يطهر بالرش، وما كان منه صبا يطهر بالصب.

ليس أن بعضها عنده طاهر، وبعضها غير طاهر، ولكنها كلها عنده نجسة وفرق بين التطهير من نجاستها عنده لضيق مخرجها وسعته.

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 1، ص 367 (SanadKitab #1547, hlm. urut 370)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.