٧ - باب: تزويج الأب ابنته البكر هل يحتاج في ذلك إلى استثمارها؟
٦٨٨٠ - حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي، قال: ثنا أبو نعيم الفضل بن دكين، قال: ثنا يونس بن أبي إسحاق، عن أبي بردة بن أبي موسى، عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ: "تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن أنكرت لم تكره" (¬١).
٦٨٨١ - حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا عبيد الله بن محمد التيمي، قال: أنا حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ﵁، أن رسول الله ﷺ قال: "اليتيمة تستأمر، فإن رضيت فلها رضاها، وإن أنكرت فلا جواز عليها" (¬٢).
Rujukan halaman ini:شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 9، ص 366 (SanadKitab #1547, hlm. urut 4019)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.