٥ - باب الرجلين يؤذن أحدهما، ويقيم الآخر
٨٠٨ - حدثنا يونس، قال: أنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن زياد بن نعيم، أنه سمع زياد بن الحارث الصدائي قال: أتيت رسول الله ﷺ، فلما كان أوان الصبح أمرني فأذنت ثم قام إلى الصلاة، فجاء بلال ليقيم، فقال رسول الله ﷺ: "إن أخا صداء أذن، ومن أذن فهو يقيم" (¬١).
٨٠٩ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم عن سفيان، قال: أخبرني عبد الرحمن بن زياد، عن زياد بن نعيم عن زياد بن الحارث الصدائي، عن النبي ﷺ … مثله (¬٢).
قال أبو جعفر: فذهب قوم (¬٣) إلى هذا الحديث، فقالوا: لا ينبغي أن يقيم للصلاة غير الذي أذن لها.