وخالفهم في ذلك آخرون (¬١) فقالوا: لا بأس أن يقيم الصلاة غير الذي أذن لها.
واحتجوا في ذلك بما
٨١٠ - حدثنا أبو أمية، قال: ثنا المعلى بن منصور قال أخبرني عبد السلام بن حرب، عن أبي العُميس، عن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه، عن جده: أنه حين أري الأذان أمر النبي ﷺ بلالا فأذن، ثم أمر عبد الله فأقام (¬٢).
٨١١ - حدثنا فهد، قال: ثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني، قال: ثنا عبد السلام بن حرب، عن أبي العُميس، عن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زيد، عن أبيه، عن جده، قال: أتيت النبي ﷺ فأخبرته كيف رأيت الأذان، فقال: "ألقهنّ على بلال، فإنه أندى صوتا منك فلما أذن بلال ندم عبد الله، فأمره رسول الله ﷺ، أن يقيم (¬٣).