Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 2, halaman 37

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ٥ - باب الرجلين يؤذن أحدهما، ويقيم الآخر

قال أبو جعفر: فلما تضاد هذان الحديثان أردنا أن نلتمس حكم هذا الباب من طريق النظر لنستخرج به من القولين قولا صحيحا.

فنظرنا في ذلك فوجدنا الأصل المتفق عليه أنه لا ينبغي أن يؤذن الرجلان أذانا واحدا، يؤذن كل واحد منهما بعضه.

فاحتمل أن يكون الأذان والإقامة كذلك، لا يفعلها إلا رجل واحد.

واحتمل أن يكونا كالشيئين المتفرقين (¬١)، فلا بأس بأن يتولى كل واحد منهما رجل على حدة.

فنظرنا في ذلك فرأينا الصلاة لها أسباب تتقدمها من الدعاء إليها بالأذان، ومن الإقامة لها هذا في سائر الصلوات.

ورأينا الجمعة تتقدمها خطبة لا بد منها، فكانت الصلاة مضمنة بالخطبة، وكان من صلى الجمعة بغير خطبة فصلاته باطلة حتى تكون الخطبة قد تقدمت الصلاة.

ورأينا الإمام لا ينبغي أن يكون هو غير الخطيب، لأن كل واحد منهما مضمن بصاحبه.

فلما كان لا بد منهما لم ينبغ أن يكون القائم بهما إلا رجلا واحدا.

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 2، ص 37 (SanadKitab #1547, hlm. urut 511)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.