Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiqat 'ala Syarh al-Jalal · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 110

  1. الأمر والنهي
  2. المسألة السادسة: هل يقتضي التكرار
  3. المسألة الثانية: الأدلة على عدم اقتضاء الأمر الفور.

بعدم الفور، وعن المغاربة المالكية عدم الفور، ورجحه الباجي وابن الحاجب كما تقدم.

قوله: "وعلى ذلك": أي القول بالفور "قول من يقول إنه يقتضي التكرار"

سبق أن الحنابلة في أشهر الروايات قالوا بالفور، أما التكرار فبين علماء المذهب الحنبلي خلاف قوي في ذلك، والذي اختاره إماما المذهب ابن قدامة (¬١)، ومجد الدين عدم التكرار، وهو قول أبي الخطاب، (¬٢) ورجحه الطوفي. والمالكية اختلفوا كذلك إلا أن الأرجح عندهم أنه لا يفيد تكراراً (¬٣).

Rujukan halaman ini: التحقيقات على شرح الجلال للورقات، ص 110 (SanadKitab #156, hlm. urut 104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.