Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiqat 'ala Syarh al-Jalal · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 111

  1. الأمر والنهي
  2. قاعدة: "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب"
  3. المسألة الأولى: إطلاقات الفقهاء على القاعدة

والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها، فإن الصلاة لا تصح بدون الطهارة.

وإذا فُعِلَ بالبناء للمفعول، أي المأمور به، يخرج المأمور عن العهدة، أي عهدة الأمر. ويتصف الفعل بالإجزاء.

[الشرح والإيضاح]

قاعدة: "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب".

هو في معنى قوله: (والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به): كالأمر بالصلوات أمر بالطهارة المؤدية إليها.

وفيه مسائل:

الأولى: إطلاقات الفقهاء على القاعدة، فيعبرون عنها تارة بمقدمة الواجب، وتارة بما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب (¬١)، وتارة الأمر بإيجاد الفعل أمر به ... كما ذكر المصنف، وتارة الذي لا يتم الواجب المطلق إلا به واجب، (¬٢) والعبارات متقاربة.

والأشهر "ما لا يتم الواجب ... "، والأشمل ما ذكره المصنف من حيث أن الأمر قد يكون للندب فتكون مقدمته مندوبة، وربما كانت واجبة: كالشرط في صلاة التطوع.

وقد تصح القاعدة في هذا المثال الأخير حتى على الإطلاق الثاني، وهو: مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب؛ لأنه يجب الكف عن فاسد الصلاة عند إرادة التلبس بالصلاة؛ فوجب ما لا يتم إلا به، فلم يخرج عما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. (¬٣)

Rujukan halaman ini: التحقيقات على شرح الجلال للورقات، ص 111 (SanadKitab #156, hlm. urut 105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.