Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiqat 'ala Syarh al-Jalal · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 126

  1. الأمر والنهي
  2. تحقيق الكلام على قاعدة النهي يقتضي الفساد، وشرح كلام المصنف وتفصيله
  3. المسألة الثانية: قوله: "يفيد الفساد شرعاً" .. وبيان أدلة ذلك

ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تنكح نفسها) (¬١)، فإن الجملة الأخيرة منه، وهي: "فإن الزانية" دليل على إنه باطل؛ لأن الشرع جعله زنى وليس عقد نكاح.

٢ - نهيه عن بيع الكلب، وقال فيه: (إن جاء وطلب ثمنه فاملأ كفه ترابا) (¬٢)، فهذه قرينة تدل على عدم انتقال الملك؛ لأنه لو صح البيع لوجب الثمن.

٣ - نهيه عن الاستنجاء بالعظم أو الروث، وقال: (إنهما لا يطهران) (¬٣).

٤ - ومثال ما فيه قرينة الصحة حديث: (ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها) (¬٤)، فإن إثبات الخيار فيه قرينة تقتضي أن البيع قد انعقد ولم يقتض فسادا.

٥ - نهيه عن تلقي الركبان، وإثبات الخيار لصاحبه إذا ورد السوق دليل على صحة العقد.

٦ - النهي عن الطلاق في الحيض في الحديث فيه أمر بالمراجعة وهو دليل على أنه واقع (¬٥).

المسألة الثانية: قوله: "يفيد الفساد شرعاً" .. وبيان أدلة ذلك:

تقييده بالشرع:

- أولاً: من ذهب الى اقتضائه الفساد إن توجه النهي إلى العين، هم: الأئمة الأربعة، والظاهرية، وبعض المتكلمين (¬٦).

Rujukan halaman ini: التحقيقات على شرح الجلال للورقات، ص 126 (SanadKitab #156, hlm. urut 120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.