Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiqat 'ala Syarh al-Jalal · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 127

  1. الأمر والنهي
  2. تحقيق الكلام على قاعدة النهي يقتضي الفساد، وشرح كلام المصنف وتفصيله
  3. المسألة الثانية: قوله: "يفيد الفساد شرعاً" .. وبيان أدلة ذلك

- ثانياً: هل اقتضاؤه للفساد أمر مأخوذ من الوضع العربي أو من الشرع؟

الأول: غير وارد؛ لأن وضع العرب للنهي لا يقتضي أكثر من طلب الكف جزما أوغير جزم،

فلا بد أن يكون اقتضاؤه للفساد أمراً من قبل الشرع.

لكن أين هو الدليل الشرعي على ذلك؟ والجواب: أن هناك أدلة منها:

١ - الأول: حديث عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه، فهو رد) (¬١)، ووجه الدلالة أنه قضى على كل ما خالف الشرع بالرد وهو البطلان أو عدم قبول العمل.

ولفظ الشرع محتمل لهما فيحمل عليهما معا؛ لأنه إذا كان باطلا كان غير مقبول.

٢ - الثاني: قوله ﷺ في صفقة الصاع بالصاعين من التمر: (أوه أوه، عين الربا عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر، ثم اشتره). (¬٢)

٣ - الثالث: ما جاء عن عبادة بن الصامت: أن رسول الله ﷺ قال: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) (¬٣).

ونحو هذه فكل ما ورد من هذا النوع، النفي فيه لا يتجه إلا إلى الحقيقة الشرعية فدل نفيها على بطلانها، وهذا دليل على أن النفي الشرعي يقتضي البطلان.

Rujukan halaman ini: التحقيقات على شرح الجلال للورقات، ص 127 (SanadKitab #156, hlm. urut 121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.