Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiqat 'ala Syarh al-Jalal · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 144

  1. العام والخاص
  2. العام ذكر فيه ثلاثة أمور
  3. الرابعة قوله: "الاسم- الواحد- المعرف بالألف واللام"

من مجرد اللغة (¬١).

الثالث: وأما العموم عقلاً كترتيب الحكم على الوصف فيدخل فيه القياس، فعمومه للحكم المسكوت عنه في الفرع ليس باللفظ لكن بالعلة (¬٢).

فالمصنف ﵀ ذكر النوع الأول ولم يتعرض لغيره.

تنبيه: نسب الآمدي وجماعة من أهل الأصول القول بأنه ليس للعموم صيغة للمرجئة، (¬٣) وعلل ذلك الإمام الجصاص في أصوله بأنهم (¬٤): "إنما ذهبوا هذا المذهب؛ لأن الوعيدية من المعتزلة وغيرهم ألزموهم في المناظرة بآيات؛ لعموم الآيات الدالة على دخول العاصي النار والخلود فيها، وهي ألفاظ تعم المسلم والكافر، فحتى يدفعوا هذا الإلزام النافي لمذهبهم لجأوا إلى إنكار أن هناك صيغة للعموم تدل عليه".

الرابعة قوله: "الاسم- الواحد- المعرف بالألف واللام"

أي المفرد المحلى باللام للعموم، ما لم يتحقق عهد لتبادره إلى الذهن (¬٥)

نحو قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: ٢٧٥]، أي: كل بيع، وخص منه الفاسد كالربا خلافاً للإمام الرازي في نفيه العموم عنه مطلقاً، فهو عنده للجنس الصادق ببعض أفراده كما في "لبست الثوب وشربت الماء"؛ لأنه المتيقن ما لم تقم قرينة على العموم، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾ [العصر: ٢].

Rujukan halaman ini: التحقيقات على شرح الجلال للورقات، ص 144 (SanadKitab #156, hlm. urut 137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.