Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiqat 'ala Syarh al-Jalal · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 145

  1. العام والخاص
  2. العام ذكر فيه ثلاثة أمور
  3. السادسة: فروع مبنية على مسألة المفرد المعرف والمفرد المضاف

وكذا المفرد المضاف إلى معرفة للعموم على الصحيح ما لم يتحقق عهد نحو: ﴿فَلْيَحْذَرْ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾ [النور: ٦٣]. أي: كل أمر الرسول وخص منه أمر الندب، وهذا المذهب هو مذهب الشافعي، والأكثرية، ونقله الرازي عن الفقهاء والمبرد وهو مذهب الحنفية، (¬١) والمالكية، (¬٢) والحنابلة، (¬٣) وغيرهم (¬٤).

الخامسة قوله: واسم الجمع المعرف باللام (¬٥)

نحو ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [المؤمنون: ١]

أو الإضافة نحو ﴿يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ﴾ [النساء: ١١]؛ لتبادره إلى الذهن ما لم يتحقق عهد خلافاً لأبي هاشم مطلقاً، ولإمام الحرمين في نفيه العموم عنه إذا احتمل معهوداً فهو عنده باحتمال العهد متردد بينه وبين العموم حتى تقوم قرينة، أما إذا تحقق عهد صرف إليه جزماً. وهذا هو مذهب الجميع إلا من أشرنا إليه.

تنبيه: واعلم أن الرازي يخالف في عموم الاسم المفرد المعرف بالألف واللام، لا في المضاف كما نبه عليه الأسنوي (¬٦).

السادسة: فروع مبنية على مسألة المفرد المعرف والمفرد المضاف (¬٧):

١ - الاستدلال على بطلان ما فيه غرر: (نهى عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر) (¬٨)

Rujukan halaman ini: التحقيقات على شرح الجلال للورقات، ص 145 (SanadKitab #156, hlm. urut 138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.