٢ - وعلى بطلان بيع اللحم بالحيوان مأكولاً كان أو غير مأكول؛ لحديث (نهى عن بيع اللحم بالحيوان) (¬١).
٣ - وعلى نجاسة الأبوال كلها، بقوله: (تنزهوا من البول) (¬٢)، وفي الصحيح (كان لا يستنزه من البول) (¬٣).
٤ - ومنه: (لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) (¬٤) يعني: أي أمر.
السابعة: فروع مبنية على مسألة الجمع المعرف والجمع المضاف (¬٥):
١ - (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) في التشهد: (فإنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض) (¬٦).
٢ - ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [آل عمران: ١٣٤]. أي: كل محسن.
٣ - ﴿فَلا تُطِعْ الْمُكَذِّبِينَ﴾ [القلم: ١٨]. أي: كل واحد منهم.
٤ - ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ [النساء: ٢٣]. في الإضافة أي: كل أم لكم.
٥ - ﴿يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ﴾ [النساء: ١١].
٦ - أفتى العلماء بحرمة التلقيب بـ (ملك الملوك)؛ لهذا المدرك (¬٧)، وقد جاء في الحديث (إن أخنع اسم عند الله تعالى رجل يسمى ملك الأملاك) (¬٨).
ولهذا أجاب الماوردي على علماء بغداد سنة ٤٢٩ هـ، لما استولى أحد