Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiqat 'ala Syarh al-Jalal · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 166

  1. العام والخاص
  2. الخاص وتعريفه وشرح التعريف
  3. القسم الأول: المخصصات المتصلة
  4. التخصيص بالشرط

إما جنس الظن واليقين فيكون متصلا، أو يكون التقدير ما لهم به من معرفة بعلم إلا معرفة بالظن والتخرص.

ومثال آخر قوله تعالى: ﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ (٣٠) إِلَّا إِبْلِيسَ﴾ [الحجر: ٣٠، ٣١]، والتقدير أنه داخل تبعا في الحضور، وقال البعض كان من الملائكة وهذا يرده قوله تعالى: ﴿كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ﴾ [الكهف: ٥٠]. وهذا نص على أنه من غيرهم وأنه شمله الأمر؛ لأنه حكم عليه بالفسق وهو الخروج عن أمر ربه.

فهذا دليل على صحة الاستثناء المنقطع، وأن التقديرات التي يقدرها المانعون والمجيبون تكلفات؛ لأن اللغة سماعية، وإنما وقع الخلاف لأنهم عرفوا الاستثناء بأنه إخراج ما لولاه لدخل في الكلام المستثنى .. وهذا أوقعهم في هذا الاشكال، فالتعاريف توقع كثيرا في الاشكالات وتقع مناظرات وأجوبه وقيل وقال حول هذا، ولا يوجد تعريف من هذا النوع لا إشكال فيه.

ومن وقوع الاستثناء المنقطع في كلام العرب، قوله:

وبلدة ليس بها أنيس ... إلا اليعافير وإلا العيس

"فاليعافير قد تؤانس، فكأنه قال: ليس بها من يؤنس به إلا هذا النوع. والحاصل: أن المنقطع يكون مستثنى من مقدر، أو من مفهوم لفظ لا من منطوقه" (¬١).

التخصيص بالشرط.

قوله: والشرط المخصص، يجوز أن يتقدم على المشروط، نحو: إن جاءك بنو تميم فأكرمهم.

هذا هو النوع الثاني من أنواع المخصصات التي ذكرها المصنف.

Rujukan halaman ini: التحقيقات على شرح الجلال للورقات، ص 166 (SanadKitab #156, hlm. urut 159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.