Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiqat 'ala Syarh al-Jalal · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 167

  1. العام والخاص
  2. الخاص وتعريفه وشرح التعريف
  3. القسم الأول: المخصصات المتصلة
  4. التخصيص بالشرط
  5. أنواع الشرط

تعريف الشرط:

وتعريفه لغة: العلامة، ومنه أشراط الساعة، أي: علامتها، وجمعه على هذا المعنى أشراط، والوارد على لسان الفقهاء هو الشرط الذي جمعه شروط.

وتعريفه اصطلاحا: ما يلزم من عدمه العدم .. وقد تقدم في أول الكتاب

أنواع الشرط والفرق بينه وبين المانع والسبب.

والشرط أربعة أنواع:

١_ شرط شرعي: كشرط الطهارة للصلاة فيلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود الصلاة.

٢_ شرط عقلي: كشرط الحياة للعلم فيلزم من عدم الحياة عدم العلم، ولا يلزم من وجودها أن يكون عالما؛ لأنه قد يكون جاهلا إلا إن قصد بالعلم مايشترك فيه الجميع.

٣_ شرط لغوي: إن دخلت الدار فأنت طالق. فإذا وجد الدخول وجد الطلاق وإذا عدم الدخول عدم الطلاق.

٤_ الشرط العادي: وهو ما يشترط في العاديات أي جرت به العادات كشرط السحاب للمطر، فعدم السحاب عدم للمطر عادة، وشرط زواج الذكر بالأنثى لوجود الولد، وشرط الطائرة للسفر جوا.

وبهذا يتبين أن المشترك في تعريف الشروط بأنواعها هو ما قدمناه في قولنا: الشرط

Rujukan halaman ini: التحقيقات على شرح الجلال للورقات، ص 167 (SanadKitab #156, hlm. urut 160)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.