Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiqat 'ala Syarh al-Jalal · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 192

  1. المجمل والمبين
  2. المسألة الثانية: إطلاقات النص
  3. د-إطلاقه في وضع اللغة

وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم) (¬١). فهذا نص صريح في وجوب إخراج خمسة دراهم إذا بلغت الفضة مئتا درهم، لا يحتمل غيره زيادة أو نقصاً.

المسألة الثانية: إطلاقات النص:

أ-إطلاقه عند الفقهاء:

النص عند الفقهاء يطلق بمعنى: ما دل على الحكم من كتاب أو سنة كيفما كانت دلالته نصاً كان ظاهراً أو مؤولاً. وهكذا استعمال أهل الخلاف (¬٢). فهو عندهم في مقابل الإجماع والقياس.

ب-إطلاقه عند الأصوليين:

وأهل الأصول يطلقونه على: ما لا يحتمل إلا معنى واحد أو ما تأويله تنزيله، أي: ما لا يتوقف فهم تنزيله على أمر خارجي، بل يفهم بمجرد بلوغه وسماعه.

جـ-إطلاقه بمعنى الظاهر:

أما إطلاق النص بمعنى الظاهر فهو وارد عن الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى في الرسالة.

د-إطلاقه في وضع اللغة:

أما في اللسان فجاء النص بمعنى الرفع والظهور (¬٣). "تقول نصصت الحديث إذا رفعته إلى صاحبه ... ، فإذا ظهرت دلالة اللفظ على المعنى بحيث لا ينصرف إليه احتمال كان ذلك منتهى الدلالة وغايتها، فسمي نصاً" (¬٤).

Rujukan halaman ini: التحقيقات على شرح الجلال للورقات، ص 192 (SanadKitab #156, hlm. urut 184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.