Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiqat 'ala Syarh al-Jalal · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 209

  1. الأفعال
  2. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  3. المسألة الثانية: والجميع راجع إلى أربعة أنواع
  4. الرابع: ما فعله النبي ﷺ ابتداءً

بعض الهيئات وإلا لكان مندوباً، كنومه ﷺ على شقه الأيمن.

وحكم هذا النوع فيه خلاف، فحمله أكثر المحدثين كما حكاه أبو إسحاق على الندب، وحمله غيرهم على الأصل وهو عدم التشريع (¬١).

- ومنه باب موافقته العرف، نحو: إطلاقه ﷺ لشعره إلى المنكبين، ولبسه ما يلبس قومه من عمامة وإزار ونحو ذلك، فما كان فيه مجرد فعل فالتشريع العام فيه جواز موافقة العرف ما لم يخالف الشريعة في أمر أو نهي.

ما لم يأت ما يعضده بدليل آخر كما هو شأن إعفاء اللحية، فتأخذ حكماً مستقلاً، أما مجرد الفعل فقد ثبت أن عثمان بن عفان ﵁ كانت له ظفائر. وهذه العادة كانت معروفة عند العرب، فإذا تغير العرف كما هو الحال في زماننا. فأطال أحدٌ شعره إطالة خارجة عن العادة أو ظفره لم يعد متبعاً، بل يدخل في ذم الشهرة، وقد يعزر من فعله إن كان تميعاً وخروجا إلى التأنث، وقد أفتى بعض علماء عصرنا بهذا وقد سمعته تسجيلا من شيخنا ابن عثيمين ﵀.

الرابع: ما فعله النبي ﷺ ابتداءً.

بلا بيان لمجمل، أو خصوصية، أو جبلة فهذا الأصل فيه التشريع، وهو مذهب الجماهير من القوم؛ لقوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١].

أما كونه واجباً أو مندوباً على الخصوص، أو مباحا فمحتاج لدليل آخر يدل عليه. فذكر المؤلف أنه إن كان على وجه القربة والطاعة فالمذهب على القول بالوجوب لأنه الأحوط، وقيل بالندب لأنه أقل الطلب، وقيل بالوقف لعدم ظهور الترجيح.

أما إن كان لا على وجه القربة فهو مباح في حقه وحقنا.

Rujukan halaman ini: التحقيقات على شرح الجلال للورقات، ص 209 (SanadKitab #156, hlm. urut 198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.