Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiqat 'ala Syarh al-Jalal · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 217

  1. الأفعال
  2. قوله "وإقرار صاحب الشريعة" فيه مسائل
  3. المسألة الأولى: تعريف الإقرار وحكمه

وإقرار صاحب الشريعة ﷺ على القول من أحد هو قول صاحب الشريعة أي كقوله ﷺ.

وإقراره على الفعل من أحد كفعله، لأنه معصوم عن أن يقر أحداً على منكر، مثال ذلك إقراره ﷺ أبا بكر على قوله بإعطاء سلب القتيل لقاتله.

وإقراره خالد بن الوليد على أكل الضب متفق عليهما.

وما فُعِلَ في وقته ﷺ في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره، فحكمه حكم ما فُعِلَ في مجلسه، كعلمه بحلف أبي بكر ﵁ أنه لا يأكل الطعام في وقت غيظه ثم أكل لما رأى الأكل خيراً، كما يؤخذ من حديث مسلم في الأطعمة.

[الشرح والإيضاح]

قوله "وإقرار صاحب الشريعة" فيه مسائل:

المسألة الأولى: تعريف الإقرار وحكمه.

الإقرار هو: "أن يسكت النبي ﷺ عن إنكار قول، أو فعل قيل، أو فُعل بين يديه أو في عصره، وعلم به" (¬١).

وحكمه أنه: "منزل منزلة فعله في كونه مباحاً؛ لأنه لا يقر على باطل" (¬٢).

ولأنه لو لم يكن تشريعا لكان فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة لإيهام الجواز والنسخ (¬٣).

وهذا الحكم لا يختص بالفاعل الذي سكت عنه بل يتعدى إلى غيره من الناس (¬٤).

Rujukan halaman ini: التحقيقات على شرح الجلال للورقات، ص 217 (SanadKitab #156, hlm. urut 206)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.