Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiqat 'ala Syarh al-Jalal · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 218

  1. الأفعال
  2. قوله "وإقرار صاحب الشريعة" فيه مسائل
  3. المسألة الثالثة: شروط حجية التقرير
  4. الشرط الأول: أن يعلم به صلى الله عليه وسلم

المسألة الثانية: إقراره ﵊ حجة؛ لأنه ﵊ لا يقر أحداً على الخطأ ولا المعصية؛ "لأن التقرير على الفعل معصية، فالعاصم له من فعل المعصية عاصم له من التقرير عليها" (¬١).

المسألة الثالثة: شروط حجية التقرير.

إنما يكون التقرير حجة بشروط هي (¬٢):

الشرط الأول: أن يعلم به ﷺ.

وهذا شامل لثلاثة أنواع:

أ- ما كان واقعاً بين يديه: نحو احتجاج الشافعية على قضاء فوائت النوافل في الأوقات المكروهة، بما روى قيس بن قهد قال: رآني رسول الله ﷺ وأنا أصلي ركعتين بعد صلاة الصبح فقال: (ما هاتان الركعتان يا قيس؟) فقلت: يا رسول الله لم أكن صليت ركعتي الفجر فهما هاتان الركعتان، فسكت ﷺ (¬٣).

ب- ما وقع في زمانه وكان مشهوراً يغلب على الظن علمه به ﵊: كصلاة معاذ معه العشاء، ثم يصليها بقومه إماماً إذا انقلب إليهم. والقصة في البخاري وغيره وبه استدل الشافعي على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل.

ج- ما وقع في زمانه مما يخفى: كقول بعض الصحابة ﵃: "كنا نكسل على عهد رسول الله ﷺ ولا نغتسل"، وبه احتج على أن موجب الغسل

Rujukan halaman ini: التحقيقات على شرح الجلال للورقات، ص 218 (SanadKitab #156, hlm. urut 207)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.