Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiqat 'ala Syarh al-Jalal · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 268

  1. الإجماع
  2. أما ما احتج به من شرط انقراض العصر

بل لا يصح إجماع ينقض إجماعاً سابقاً صحيحاً في عين المسألة، (¬١) وإنما ضعف العلماء القول باشتراط الانقراض (¬٢):

أ- لتعذر معرفته، مما يفضي إلى عدم القول بإجماع البتة.

ب- بعموم الأدلة على حجية الإجماع بلا تفصيل، فدل على عدم اشتراط انقراض العصر.

وهذا هو ما حمل ابن حزم على قوله: "وليت شعري متى يمكنه التطوف عليهم في آفاقهم، بل ألَاّ يزايلهم إلى أن يموتوا ومتى جمعوا له في صعيد واحد ما في الرعونة أكثر من هذا، ولا في الهزل والتدين بالباطل ما يفوق هذا، ونعوذ بالله العظيم من الضلال" (¬٣).

أما ما احتج به من شرط انقراض العصر:

فرأي على في جواز بيع أمهات الأولاد، مع أن عمر والصحابة وفيهم علي ﵃ منعوا ذلك، ورد هذا بأنهم لم يجمعوا على ذلك، بل الخلاف منقول عن ابن مسعود وجابر وابن الزبير وابن عباس في رواية (¬٤) فلم ينعقد إجماع إذاً.

وهو "إنما يدل على اتفاق جماعة عليه لا على أنه قول كل الأمة" (¬٥)، ويدل له قول جابر بن عبدالله ﵁: "بعناهن على زمن النبي ﷺ، وأبي بكر وشطر من ولاية عمر" (¬٦). أخرجه أبو داود وابن ماجة وغيرهما.

Rujukan halaman ini: التحقيقات على شرح الجلال للورقات، ص 268 (SanadKitab #156, hlm. urut 253)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.