Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiqat 'ala Syarh al-Jalal · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 269

  1. الإجماع
  2. أما ما احتج به من شرط انقراض العصر

وهكذا مخالفة عمر لأبي بكر في قسمة الفيء، ففضل عمر وسوّى أبوبكر كانت في زمن أبي بكر فلم ينعقد إجماعاً (¬١)، ومخالفة علي لهم في أن حد الخمر ثمانون فجعلها علي أربعين (¬٢)؛ لأن عمر زاد تعزيراً لا عن إجماع (¬٣). وإلى هذا الخلاف أشار بقوله:

"وقيل يشترط لجواز أن يطرأ لبعضهم ما يخالف اجتهاده فيرجع عنه".

الذي شرط انقراض العصر هو الإمام أحمد، وبه قال أكثر أصحابه، واختاره ابن فورك، وسليم الرازي (¬٤)، وفي المسألة أقوال أخرى:

١ - يعتبر الانقراض للإجماع السكوتي؛ لضعفه دون غيره، اختاره الآمدي (¬٥) وجماعة (¬٦).

٢ - ونقل عن الجويني أن الإجماع إذا كان عن قياس؛ اشترط له انقراض العصر وإلا فلا" (¬٧).

٣ - وقيل إن بقي عدد التواتر من المجمعين اشترط انقراض العصر وإلا فلا (¬٨)، فيؤثر رجوع البعض في الحالة الأولى بخلاف الثانية فلا يؤثر.

٤ - وقيل يعتبر انقراض العصر في إجماع الصحابة دون إجماع غيرهم، وهو ظاهر كلام الطبري" (¬٩).

Rujukan halaman ini: التحقيقات على شرح الجلال للورقات، ص 269 (SanadKitab #156, hlm. urut 254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.