Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiqat 'ala Syarh al-Jalal · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 49

  1. مقدمة شرح الجلال
  2. تعريف الفقه اصطلاحاً
  3. المسألة التاسعة: لماذا أغفل المصنف قيد "العملية" في تعريف الفقه وتحقيق المقام بما لا تجده في غيره؟
  4. تحقيق هام لمعنى "العملية " في تعريف الفقه وما يتعلق بها من مباحث
  5. المبحث الثالث: من زادها من علماء الأصول ومن أغفلها ومن عدل عنها لغيرها
  6. تعريف المندوب والمباح وفيه مسائل
  7. - السادسة في قوله: "المباح"

يداوم الإمام على مثل أن يقرأ كل يوم جمعة بالجمعة ونحوه؛ لئلا يعتقد العامة وجوبه. (¬١)

- السادسة في قوله: "المباح" هو: لغة المعلن، والمأذون، والموسع فيه.: وله في الاصطلاح إطلاقات فيسمى: حلالاً، وجائزاً.

ومن أسمائه الجائز, ويطلق الجائز على ما لا يمتنع شرعًا, فيتناول الواجب, والمندوب, والمكروه, والمباح (¬٢).

قوله: والمباح من حيث وصفه بالاباحة احتراز عن ايراد يقول كيف تقولون أن المباح لا يثاب فاعله وقد جاء في البخاري عن

سعد بن أبي وقاص، أنه أخبره أن رسول الله ﷺ قال: «إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى ما تجعل في فم امرأتك» (¬٣)

فالجواب: أن هذا الأجر على النية الصالحة أو على سعة عطاء الله وفضله.

أما المباح من حيث هو فلا يترتب عليه ثواب.

فمن أكل رمانا أو عنبا مثلا فلا يتعلق بفعله ثواب ولا عقاب إلا لعوارض خارجية كأن يكون أكله إكراما لمهديه فيؤجر، أو كونه أكله مغصوبا فيأتم.

قوله: ما لايثاب على فعله خرج به الواجب والمندوب ودخل الحرم والمكروه فإنهما لا يثتاب على فعلهما

وكذلك لا يثاب على تركه دخل الواحب والمندوب فإنهما لا يثاب على تركهما وخرج به الحرام والمكروه فإنه يثاب على تركهما.

هذا من جهة الثواب أما من جهة العقاب

Rujukan halaman ini: التحقيقات على شرح الجلال للورقات، ص 49 (SanadKitab #156, hlm. urut 46)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.