Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiqat 'ala Syarh al-Jalal · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 50

  1. مقدمة شرح الجلال
  2. تعريف الفقه اصطلاحاً
  3. المسألة التاسعة: لماذا أغفل المصنف قيد "العملية" في تعريف الفقه وتحقيق المقام بما لا تجده في غيره؟
  4. تحقيق هام لمعنى "العملية " في تعريف الفقه وما يتعلق بها من مباحث
  5. المبحث الثالث: من زادها من علماء الأصول ومن أغفلها ومن عدل عنها لغيرها
  6. تعريف المندوب والمباح وفيه مسائل
  7. السابعة

فقوله: ولا يعاقب على تركه وفعله اللفظة الأولى خرج بهه الحرام والمكروه والثانية دخل بها الواجب والمندوب لأنهما لا يعاقب على فعلهما

فإنت ترى أن كلا من الواجب والمندوب من جهة والمحرم والمكروه من جهة أخرى يخرجان بلفظة ويدخلان بأخرى.

قوله: ما لا يتعلق بكل من فعله وتركه ثواب ولا عقاب

أي معا لأنه بهما معا يصدق المباح أما بكل واحد على الانفراد فلا يصدق بل يدخل معه غيره

ففعل الواجب فقط لا يتعلق به عقاب، وفعل الوتر المندوب لا يتعلق به عقاب، وفعل المحرم فقط لا يتعلق به ثواب وفعل المكروه فقط لا يتعلق به ثواب.

فكان لا بد من تعلق الثواب والعقاب بالفعل والترك معا ليصدق الحد على المباح (¬١).

السابعة: ذكر الزركشي أن من صيغ المباح رفع الحرج وفي صحيح البخاري (١/ ٢٨)

عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله ﷺ وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح؟ فقال: «اذبح ولا حرج» فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي؟ قال: «ارم ولا حرج» فما سئل النبي ﷺ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: «افعل ولا حرج»

ومنها نفي الجناح: من كقوله تعالى ﴿فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة﴾ [النساء: ١٠١] والجناح: الإثم، ومن ثم ذهب الشافعي إلى أن القصر مباح لا واجب (¬٢)

Rujukan halaman ini: التحقيقات على شرح الجلال للورقات، ص 50 (SanadKitab #156, hlm. urut 47)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.