Lewati ke konten

Kitab: نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت عتر · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca halaman 42

  1. المتواتر وشروطه

بل تكون العادةُ قد أحالتْ تواطؤَهُم على الكذب، وكذا وقوعَه منهم اتفاقًا من غير قصد، فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح.

ومِنْهم مَنْ عَيَّنه في الأربعة، وقيل في الخمسة، وقيل في السبعة، وقيل في العشرة، وقيل في الاثني عشر، وقيل في الأربعين، وقيل في السبعين، وقيل غير ذلك.

وتَمسَّكَ كلُّ قائلٍ بدليل جاء فيه ذكرُ ذلك العدد فأفادَ العلمَ (¬١)، وليس بلازم أن يَطَّرِدَ في غيره، لاحتمالِ الاختصاصِ.

فإذا ورد الخبر كذلك (¬٢) وانضاف إليه أن يستوي الأمرُ فيه في الكثرة المذكورة من ابتدائه إلى انتهائه -والمراد بالاستواء ألّا تنقصَ الكثرة

Rujukan halaman ini: نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت عتر، ص 42 (SanadKitab #1565, hlm. urut 38)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.