Lewati ke konten

Kitab: نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت عتر · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca halaman 43

  1. المتواتر وشروطه

المذكورة في بعض المواضع لا ألّا تزيد إذ الزيادة مطلوبة هنا من باب الأَولى- وأن يكون مستندُ انتهائه الأمرَ المُشَاهَدَ أو المسموعَ، لا ما ثبت بقضية العقل الصِّرف كالواحد نصف الاثنين (¬١).

فإذا جَمَعَ هذه الشروطَ الأربعةَ وهي:

- عددٌ كثير أحالت العادةُ تواطؤهم أو توافقهم على الكذب.

- رَوَوا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء.

- وكان مستند انْتِهائِهم الحِسّ.

- وانضاف إلى ذلك أن يصحبَ خبرَهم إفادةُ العلم لسامعه.

فهذا هو المتواتِر.

وما تخلَّفَتْ إفادةُ العلمِ عنه كان مشهورًا فقط، فكلُّ متواتِر مشهورٌ مِنْ غير عكس.

وقد يقال: إنَّ الشروطَ الأربعةَ إذا حصلَتْ استلزمَتْ حصولَ العلم، وهو كذلك في الغالب، لكنْ قد يَتَخَلَّفُ عن البعض لِمانعٍ (¬٢).

وقد وَضَحَ بهذا تعريفُ المتواتِر (¬٣).

Rujukan halaman ini: نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت عتر، ص 43 (SanadKitab #1565, hlm. urut 39)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.