المذكورة في بعض المواضع لا ألّا تزيد إذ الزيادة مطلوبة هنا من باب الأَولى- وأن يكون مستندُ انتهائه الأمرَ المُشَاهَدَ أو المسموعَ، لا ما ثبت بقضية العقل الصِّرف كالواحد نصف الاثنين (¬١).
فإذا جَمَعَ هذه الشروطَ الأربعةَ وهي:
- عددٌ كثير أحالت العادةُ تواطؤهم أو توافقهم على الكذب.
- رَوَوا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء.
- وكان مستند انْتِهائِهم الحِسّ.
- وانضاف إلى ذلك أن يصحبَ خبرَهم إفادةُ العلم لسامعه.
فهذا هو المتواتِر.
وما تخلَّفَتْ إفادةُ العلمِ عنه كان مشهورًا فقط، فكلُّ متواتِر مشهورٌ مِنْ غير عكس.
وقد يقال: إنَّ الشروطَ الأربعةَ إذا حصلَتْ استلزمَتْ حصولَ العلم، وهو كذلك في الغالب، لكنْ قد يَتَخَلَّفُ عن البعض لِمانعٍ (¬٢).
وقد وَضَحَ بهذا تعريفُ المتواتِر (¬٣).
Rujukan halaman ini:نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت عتر، ص 43 (SanadKitab #1565, hlm. urut 39)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.