Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 6, halaman 157

  1. كتاب الضمان
  2. مسألة (٢٠)

* مَسْألة (٢٠):

مات إنسان وعليه دين؛ فإن خلف وفاء؛ صح ضمان الدين عنه بعد موته بلا خلاف، وإن لم يخلف وفاء؛ فقد اختلف الناس في صحة ضمان الدين عنه.

فذهب مالك، والشافعي، وابن أبي ليلى، وأبو يوسف، ومحمد (¬١)، إلى أنه يجوز (¬٢).

وقال (٩٨) أبو حنيفة: إذا لم يخلف وفاء؛ لم يجز الضمان عنه بعد موته (¬٣).

والدليل لقولنا ما رواه عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب، عن جابر قال: "توفي رجل فغسلناه، وكفناه، وحنّطناه، وأتينا به رسول الله ﷺ فقلنا له: تصلي عليه؟ فقال: أعليه دين؟ قالوا نعم، ديناران، فانصرف، فقام أبو قتادة وقال: علي الديناران يا رسول الله، فصلى عليه" (¬٤).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 6، ص 157 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2842)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.