Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 6, halaman 158

  1. كتاب الضمان
  2. مسألة (٢٠)

فوجه الدلالة منه هو أنه ﵇ كان يمتنع من الصلاة على من عليه دين لا وفاء له، فلما امتنع من الصلاة على هذا؛ علم أنه لم يخلف شيئا ولا وفاء، وقد ضمنه أبو قتادة، فدل ذلك على جواز ضمان دين الميت وإن لم يخلف وفاء.

وأيضا فإن النبي ﵇ لم يسأل هل ترك فيصح الضمان، أو لم يترك فلا يصح الضمان، وهذا موضع يحتاج إليه، فلما لم يسأل ويستفصل (¬١)؛ علم أنه لا فرق بين الضمان في الموضعين جميعا.

فإن قيل: قول أبي قتادة: "هما علي" هو إخبار عن الدينارين عليه، وذلك يقتضي أن يكون قد تقدم وجوبهما عليه، لا أنه ضمنهما عن الميت في الحال (¬٢).

قيل: هذا باطل من وجوه:

أحدها: أن في الخبر ما يسقط هذا؛ لأنه روي فيه أن أبا قتادة تحملهما، وقال: "هما علي".

وقوله: "تحملهما" يقتضي أنه التزم ذلك في الحال، لا أنه كان لازما له قبل ذلك (¬٣).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 6، ص 158 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2843)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.