Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 6, halaman 160

  1. كتاب الضمان
  2. مسألة (٢٠)

لا يختلف بذلك.

والرابع: هو أنه لم ينقل في الخبر أنه كان ضمان قبل قوله: "هما علي"، وإنما المنقول هو هذه اللفظة فقط، فمن ادعى أن هناك ضمانا متقدما؛ احتاج إلى نقل.

ولنا أيضا حديث أبي سعيد الخدري أنه قال: "كنا مع النبي ﷺ إذ أتي بجنازة فقال: هل على صاحبكم دين؟ قالوا نعم، درهمان، قال: صلوا على صاحبكم، فقال علي رضوان الله عليه: هما علي يا رسول الله، فصلى عليه، ثم قال: جزاك الله عن الإسلام خيرا، وفك رهانك كما فككت رهان أخيك" (¬١).

ووجه التعلق به مثل ما ذكرناه في الخبر الأول.

وجواب آخر: وهو أن النبي ﵇ قال: "فك الله رهانك كما فككت رهانه".

ومعلوم أنه لم يرد بفك الرهان تخليصه من الدين، وإنما أراد به فكه من امتناعه الصلاة عليه، ومعلوم أنه إنما فك رهانه من ذلك في الحال؛ فكأنه قال: "الآن فككت رهانه".

وقد روي أنه ﵇ قال لأبي قتادة: "الآن فككت رهان صاحبك" (¬٢)، فيجب أن يكون الضمان واقعا منه في الحال، ولم يكن ذلك إخبارا عن ضمان متقدم.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 6، ص 160 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2845)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.